فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٢٩٥ إلى ٣٬٢٩٩

  1. ٣/٦٠٣/٦٠

    ويقعُ عند الفجرِ في أنتِ طالقٌ غداً، أو في غد، وتصحُّ نيَّةُ العصرِ في الثَّاني فقط

  2. قال لغيرِ الموطوءة: أنت طالقٌ واحدةً في ثنتين، ونوى واحدةً وثنتين، يقع واحدة، كما إذا قال لغيرِ الموطوءة: أنتِ طالقٌ واحدةً وثنتين، يقع واحدة،

  3. (وإن نوى مع ثنتين فثلاث (١) ، وفي ثنتينٍ في ثنتين، ونوى الضَّربَ ثنتان.

  4. وفي من هنا إلى الشَّام واحدةٌ رجعيَّة (٢) ، ونُجِزَ الطَّلاق في بمكَّة، أو في مكَّة، أو في الدَّار): أي إذا قال: أنتِ طالقٌ بمكَّة، أو في مكَّة، فهو تنجيز (٣) .

  5. (وعُلِّقَ في: إذا دخلتِ مكَّة، أو في دخولِكِ الدَّار.