[فصل [في اللبس]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٢٥١ إلى ١٠٬٢٥٨
-
٥/٩٦٥/٩٦
لا يلبسُ رجلٌ حريراً إلا قدرَ أربعةِ أصابع، ويتوسَّدُهُ ويفترشُه
-
اعلم أنَّه لا يخلو أنَّه إن عَلِمَ قبل الحضور أنَّ هناك لهواً لا يجوزُ الحضور،
-
وإن لم يعلمْ قبل الحضور لكن هُجِمَ بعده،
-
فإن كان قادراً على المنعِ يمنع،
-
وإن لم يكنْ قادراً،
-
فإن كان الرَّجلُ مقتدىً يخرج؛ لئلاَّ يقتدي النَّاسُ به،
-
وإن لم يكنْ مقتدى،
-
فإن قعد وأكل جاز؛ لأنَّ إجابةَ الدَّعوةِ سنَّةٌ فلا تتركُ بسببِ بدعةٍ كصلاةِ الجنازةِ تحضرها النيّاحة، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: ابتليتُ بها مرَّةً فصبرت، قالوا: قولُه: ابتليتُ، يدلُّ على الحرمة، ويمكن أن يقال: الصَّبرُ على الحرامِ لإقامةِ السُّنةِ لا يجوز، والصَّبرُ الذي قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - أن يكون جالساً معرضاً عن ذلك اللَّهوِ منكراً له، غيرَ مشتغلٍ ولا متلذِّذاً به.