فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل ضمان الأجير]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬١٥٨ إلى ٩٬١٦٣

  1. ٤/٢٨٨٤/٢٨٨

    الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة، كالخيّاطِ ونحوه،

  2. ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه،

  3. وإن شرطَ عليه الضَّمان،

  4. لأنَّ الإجارةَ فاسدة، فالعينُ أمانةٌ كما في الصَّحيحة (١) ،

  5. (وإن بلغَ فله المسمَّى) : أي استحساناً، كما ذكرنا في مسألةِ الزِّراعة (٢) ،

  6. (فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ (عقد الإجارة) (٣) ): أي إن خاصمَ المتعاقدان قبل الزَّرعِ في مسألةِ إجارةِ الأرضِ بلا ذكرِ الزَّرعِ وقبلَ الحملِ في هذه المسألةِ ينقض القاضي العقد. (والله أعلم) (٤) .