[[فصل ضمان الأجير]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬١٥٨ إلى ٩٬١٦٣
-
٤/٢٨٨٤/٢٨٨
الأجيرُ المشتركُ يستحقُّ الأجرَ بالعمل، فله أن يعملَ للعامَّة، كالخيّاطِ ونحوه،
-
ولا يضمنُ ما هلكَ في يدِه،
-
وإن شرطَ عليه الضَّمان،
-
لأنَّ الإجارةَ فاسدة، فالعينُ أمانةٌ كما في الصَّحيحة (١) ،
-
(وإن بلغَ فله المسمَّى) : أي استحساناً، كما ذكرنا في مسألةِ الزِّراعة (٢) ،
-
(فإن خاصما قبلَ الزَّرعِ أو الحملِ نقضَ (عقد الإجارة) (٣) ): أي إن خاصمَ المتعاقدان قبل الزَّرعِ في مسألةِ إجارةِ الأرضِ بلا ذكرِ الزَّرعِ وقبلَ الحملِ في هذه المسألةِ ينقض القاضي العقد. (والله أعلم) (٤) .