باب المسح على الخفين
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٨٨ إلى ٤٩١
-
٢/٦٩٢/٦٩
جازَ بالسُنَّة للمحدثِ دونَ مَن وَجَبَ عليه الغُسْل
-
أمَّا إذا وضعَهُ غيرُهُ وهو لا يعلم، فقد قيل: يجوزُ له التَّيمُّم اتِّفاقاً (١) ،
-
وقيل: الخلافُ في الوجهَيْن، كذا في «الهداية» (٢) .
-
ويجبُ أن يُعلمَ (٣) أنَّ المانعَ عن الوضوءِ إذا كان من جهةِ العبادِ كأسيرٍ يمنعُهُ الكفَّارُ عن الوضوءِ أو محبوسٍ في السِّجن، والذي قيل له: إن توضَّأتْ قتلتُكَ يجوزُ له التَّيمُّمُ لكن إذا زالَ المانع فينبغي أن يعيدَ الصَّلاة، كذا في «الذَّخيرة» (٤) .