فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المسح على الخفين

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٨٨ إلى ٤٩١

  1. ٢/٦٩٢/٦٩

    جازَ بالسُنَّة للمحدثِ دونَ مَن وَجَبَ عليه الغُسْل

  2. أمَّا إذا وضعَهُ غيرُهُ وهو لا يعلم، فقد قيل: يجوزُ له التَّيمُّم اتِّفاقاً (١) ،

  3. وقيل: الخلافُ في الوجهَيْن، كذا في «الهداية» (٢) .

  4. ويجبُ أن يُعلمَ (٣) أنَّ المانعَ عن الوضوءِ إذا كان من جهةِ العبادِ كأسيرٍ يمنعُهُ الكفَّارُ عن الوضوءِ أو محبوسٍ في السِّجن، والذي قيل له: إن توضَّأتْ قتلتُكَ يجوزُ له التَّيمُّمُ لكن إذا زالَ المانع فينبغي أن يعيدَ الصَّلاة، كذا في «الذَّخيرة» (٤) .