فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل الاختلاف في الإجارة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٢٠٦ إلى ٩٬٢١٣

  1. ٤/٢٩٣٤/٢٩٣

    وصُدِّقَ ربُّ الثَّوبِ في: أمرتُك أن تعملَه قباء، أو تصبغَه أحمرَ لا أجيرٌ قال: أمرتَنِي بما عملت

  2. (ولا يضمنُ آكلُ غلَّةِ عبدٍ غصبَهُ فَأجَّرَ هو نفسَه) ، رجلٌ (١) غصبَ عبداً، فأجَّرَ العبدُ نفسَه، فأخذ الغاصبُ الأجرَ فأكلَه،

  3. فلا ضمانَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ العبدَ لا يحرزُ نفسه، فكذا ما في يده،

  4. فلا يكون متقوَّماً (٢) ، وقالا: يضمن؛ لأنَّهُ مالُ المولى.

  5. (وصحَّ للعبد قَبْضُها، ويأخذها مولاه قائمةً) ، هذا بالاتفاق؛ لأنَّ بعد الفراغِ يعتبرُ مأذوناً كما مرّ.

  6. (ولو عبداً شهرين شهراً بأربعة، وشهراً بخمسةٍ صحَّ والأوَّلُ بأربعة.

  7. وحُكِّمَ الحال إن قال مستأجر العبد: مرضَ هو، أو أبق في أوَّل المدَّة، وقال المؤجِّرُ في آخرها): أصلُ هذه المسألة الطَّاحونة،

  8. فإن المالكَ إذا قال: ماءُ الطَّاحونة كان جارياً في المُدَّة، وقال المستأجر: لم يكنْ جارياً يُحْكَّمُ الحال.