[فصل [في اللبس]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٢٥٩ إلى ١٠٬٢٧٢
-
٥/٩٦٥/٩٦
(لا يلبسُ رجلٌ حريراً إلا قدرَ أربعةِ أصابع) : أي في العرض، أرادَ مقدارَ العلم، ورويَ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير» (١) ، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا فرقَ بينَ حالةَ الحربِ وغيره، وعندهما: يحلُّ في الحربِ ضرورة، قلنا: الضَّرورةُ تندفعُ بما لَحْمتُهُ (٢) إبريسم، وسَدَاهُ (٣) غيره، (ويتوسَّدُهُ ويفترشُه) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛
-
لما روي أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: «جلسَ على مرفقةٍ من حرير» (٤) ، وقالا: يكره.
-
٥/٩٧٥/٩٧
ويلبسُ ما سَداهُ إبريسم ولَحمتُهُ غيرُه، وعكسُهُ في الحربِ فقط،
-
ولا يتحلَّى بذهبٍ أو فضَّةٍ إلا بخاتم، ومِنطقة، وحليةِ سيف منها، ومِسمارِ ذهبِ لثقبِ فصّ، وحلَّ للمرأةِ كلُّها.
-
ولا يتختَّمُ بالحجرِ والحديدِ والصُّفر، وتركُهُ لغيرِ الحاكمِ أحبّ،
-
ولا يشدُّ سنَّهُ بذهبٍ بل بفضة، وكرهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً، لا خرقةً لوضوء أو مخاط، ولا الرتم
-
(ويلبسُ ما سَداهُ إبريسم ولَحمتُهُ غيرُه (١) ، وعكسُهُ في الحربِ فقط)، إنَّما اعتبروا في المخلوطِ اللَّحمةِ حتى لو كانت من الإبريسم لا يحلّ،
-
وإن كانت من غيرِهِ يحلُّ اعتباراً للعلَّةِ القريبة.
-
(ولا يتحلَّى بذهبٍ أو فضَّةٍ إلا بخاتم، ومِنطقة (٢) ، وحليةِ سيف منها، ومِسمارِ ذهبِ لثقبِ فصّ (٣) ، وحلَّ للمرأةِ كلُّها.
-
ولا يتختَّمُ بالحجرِ والحديدِ والصُّفر)، لكن يجوزُ إن كانَ الحلقةُ من الفضَّة، والفصُّ من الحجر، (وتركُهُ لغيرِ الحاكمِ أحبّ) : أي تركُ التَّختُّمِ لغيرِ السَّلطانِ والقاضي أحبُّ لكونِهِ زينة، والسُّلطانُ والقاضي يحتاجُ إلى الختم.
-
(ولا يشدُّ سنَّهُ بذهبٍ بل بفضة) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، (وكرهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً) ، كما أن شُرْبَ الخمرِ حرام، فكذا إشرابُها حرامٌ.
-
(لا خرقةً لوضوء أو مخاط) (٤) ، عند البعضِ يكرهُ ذلك؛ لأنَّهُ نوعُ تجبُّرٍ لكنَّ الصَّحيحَ أنَّها إذا كانت للحاجةِ لا يكره،
-
وإن كانت للتَّكبُّرِ يكره،
-
(ولا الرتم) : هو الخيطُ الذي يعقدُ على الإصبعِ لتذكُّرِ الشَّيء، فعقدُهُ لا يكره؛ لأنَّهُ ليس بعبث؛ لأنَّ فيه