فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في اللبس]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٠٬٢٥٩ إلى ١٠٬٢٧٢

  1. ٥/٩٦٥/٩٦

    (لا يلبسُ رجلٌ حريراً إلا قدرَ أربعةِ أصابع) : أي في العرض، أرادَ مقدارَ العلم، ورويَ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير» (١) ، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: لا فرقَ بينَ حالةَ الحربِ وغيره، وعندهما: يحلُّ في الحربِ ضرورة، قلنا: الضَّرورةُ تندفعُ بما لَحْمتُهُ (٢) إبريسم، وسَدَاهُ (٣) غيره، (ويتوسَّدُهُ ويفترشُه) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛

  2. لما روي أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: «جلسَ على مرفقةٍ من حرير» (٤) ، وقالا: يكره.

  3. ٥/٩٧٥/٩٧

    ويلبسُ ما سَداهُ إبريسم ولَحمتُهُ غيرُه، وعكسُهُ في الحربِ فقط،

  4. ولا يتحلَّى بذهبٍ أو فضَّةٍ إلا بخاتم، ومِنطقة، وحليةِ سيف منها، ومِسمارِ ذهبِ لثقبِ فصّ، وحلَّ للمرأةِ كلُّها.

  5. ولا يتختَّمُ بالحجرِ والحديدِ والصُّفر، وتركُهُ لغيرِ الحاكمِ أحبّ،

  6. ولا يشدُّ سنَّهُ بذهبٍ بل بفضة، وكرهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً، لا خرقةً لوضوء أو مخاط، ولا الرتم

  7. (ويلبسُ ما سَداهُ إبريسم ولَحمتُهُ غيرُه (١) ، وعكسُهُ في الحربِ فقط)، إنَّما اعتبروا في المخلوطِ اللَّحمةِ حتى لو كانت من الإبريسم لا يحلّ،

  8. وإن كانت من غيرِهِ يحلُّ اعتباراً للعلَّةِ القريبة.

  9. (ولا يتحلَّى بذهبٍ أو فضَّةٍ إلا بخاتم، ومِنطقة (٢) ، وحليةِ سيف منها، ومِسمارِ ذهبِ لثقبِ فصّ (٣) ، وحلَّ للمرأةِ كلُّها.

  10. ولا يتختَّمُ بالحجرِ والحديدِ والصُّفر)، لكن يجوزُ إن كانَ الحلقةُ من الفضَّة، والفصُّ من الحجر، (وتركُهُ لغيرِ الحاكمِ أحبّ) : أي تركُ التَّختُّمِ لغيرِ السَّلطانِ والقاضي أحبُّ لكونِهِ زينة، والسُّلطانُ والقاضي يحتاجُ إلى الختم.

  11. (ولا يشدُّ سنَّهُ بذهبٍ بل بفضة) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، (وكرهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذهباً أو حريراً) ، كما أن شُرْبَ الخمرِ حرام، فكذا إشرابُها حرامٌ.

  12. (لا خرقةً لوضوء أو مخاط) (٤) ، عند البعضِ يكرهُ ذلك؛ لأنَّهُ نوعُ تجبُّرٍ لكنَّ الصَّحيحَ أنَّها إذا كانت للحاجةِ لا يكره،

  13. وإن كانت للتَّكبُّرِ يكره،

  14. (ولا الرتم) : هو الخيطُ الذي يعقدُ على الإصبعِ لتذكُّرِ الشَّيء، فعقدُهُ لا يكره؛ لأنَّهُ ليس بعبث؛ لأنَّ فيه