فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب النفقة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬١٢٤ إلى ٤٬١٢٧

  1. ٣/١٢٨٣/١٢٨

    وتجبُ هي والكسوةُ والسُّكنى على الزَّوج،

  2. ولو لا يقدرُ على الوطء للعرس، مسلمةً كانت أو كافرة، كبيرةً أو صغيرةً توطأ بقدرِ حالِهما، ففي الموسرينِ نفقةُ اليسار، وفي المعسرينِ نفقةُ العسار، وفي الموسرِ والمعسرة وعكسه بين الحالين

  3. الزَّمان، وغيرهما حتى تشتهى): أي غيرُ الأمِّ والجدَّة أحقُّ بالبنتِ حتَّى تشتهى.

  4. (ولا تسافرُ مطلَّقةٌ بولدِها إلاَّ إلى وطنِها الذي نكحَها فيه (١) ، وهذا للأم فقط): أي السَّفرُ المذكور.