فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الضمان]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٠٣٦ إلى ٧٬٠٤٠

  1. ٤/٩٨٤/٩٨

    ولو ضَمِنَ العُهدةَ، أو الخلاصُ

  2. (ولو شَهِدَ وخَتَمَ لا) : وإنِّما قال: وختم لأنَّ المعهودَ في الزَّمانِ السَّابقِ كان الختمُ في الشَّهاداتِ صيانةً عن التَّغييرِ والتَّبديل.

  3. (قالوا: إن كُتِبَ في الصَّكِ باعَ مِلكَهُ أو بيعاً باتاً نافذاً، وهو كتبَ شَهِدَ بذلك بطلَتْ) : أي بطلَتْ دعواهُ بعد هذه الشَّهادةِ؛ لأنَّ شهادتَهُ يكونُ إقراراً بأنَّ البائعَ قد باعَ مِلكَهُ، أو باعَ بيعاً باتّاً نافذاً،

  4. فإذا ادَّعى الملكُ لنفسِهِ يكونُ مناقضاً (١)

  5. (ولو كتبَ شهادتَهُ على إقرارِ العاقدينِ لا) (٢) : أي لا يبطلُ دعواهُ بعد هذه الكتابةِ؛ لعدمِ التَّناقضِ.