فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٢١٦ إلى ١٬٢١٩

  1. ٢/١٥٣٢/١٥٣

    (عند (١) الكسوفِ (٢) يصلِّي إمامُ الجُمُعة بالنَّاس ركعتينِ كالنَّفل): أي على هيئةِ النَّافلة بلا أذان وإقامة، وعندنا في كلِّ ركعةٍ ركوعٌ واحد، وعندَ الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - ركوعان، (مُخْفياً مطوِّلاً قراءتَهُ فيهما وبعدَهُما يدعو حتَّى تَنْجلي الشَّمس،

  2. ولا يَخْطُبُ، وإن لم يحضر) : أي إمامُ الجُمُعة، (صلَّوا فرادى (٤) كالخسوف (٥) ،

  3. ولا جماعةَ في الاستسقاء (٦) ،

  4. ولا خُطبةً، وإن صلَّوا وحداناً جاز، وهو دعاءٌ واستغفار، ويستقبلُ بهما القبلةَ بلا قلبِ رداءٍ وحضورِ ذميّ (٧) ).