باب استيلاء الكفار
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٥٢١ إلى ٥٬٥٢٣
-
٣/٢٥٠٣/٢٥٠
إذا سبى بعضُهم بعضاً وأخذوا مالهم، أو بعيراً ندَّ إليهم، أو غلبوا على مالِنا وأحرزوه بدارِهم ملكوه، لا حرَّنا، ومدبِّرنا، ومكاتَبنا، وعبدَنا آبقاً وإن أخذوه
-
فإنَّ السَّلبَ عنده للقاتلِ إن كان من أهلِ أن يسهمَ له، وقد قتلَه مقبلاً؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قتلَ قتيلاً فله سلبه» (١) .
-
ونحن نحملُ هذا على التَّنفيل لا على وضعِ الشَّريعة.