فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب استيلاء الكفار

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٥٢١ إلى ٥٬٥٢٣

  1. ٣/٢٥٠٣/٢٥٠

    إذا سبى بعضُهم بعضاً وأخذوا مالهم، أو بعيراً ندَّ إليهم، أو غلبوا على مالِنا وأحرزوه بدارِهم ملكوه، لا حرَّنا، ومدبِّرنا، ومكاتَبنا، وعبدَنا آبقاً وإن أخذوه

  2. فإنَّ السَّلبَ عنده للقاتلِ إن كان من أهلِ أن يسهمَ له، وقد قتلَه مقبلاً؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قتلَ قتيلاً فله سلبه» (١) .

  3. ونحن نحملُ هذا على التَّنفيل لا على وضعِ الشَّريعة.