باب الإحصار (٢)
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٣٠ إلى ٢٬٦٣٦
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
(إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،
-
ولو قبلَ يومِ النَّحر) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
-
وأمَّا عندهما، فإن كان محصراً بالعمرة فكذا،
-
وإن كان محصراً بالحجِّ لا يجوزُ الذَّبح إلاَّ في يومِ النَّحر، (وفي حلٍّ لا (٣) ، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير.
-
وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،
-
ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ (٤) حجٌّ وعمرتان.
-
٢/٢٨٩٢/٢٨٩
وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما فقط له أن يحلّ، ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا.