فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإحصار (٢)

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٣٠ إلى ٢٬٦٣٦

  1. ٢/٢٨٨٢/٢٨٨

    (إن أُحْصِرَ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْن، وعيَّنَ يوماً يذبحُ فيه،

  2. ولو قبلَ يومِ النَّحر) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  3. وأمَّا عندهما، فإن كان محصراً بالعمرة فكذا،

  4. وإن كان محصراً بالحجِّ لا يجوزُ الذَّبح إلاَّ في يومِ النَّحر، (وفي حلٍّ لا (٣) ، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير.

  5. وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة،

  6. ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ (٤) حجٌّ وعمرتان.

  7. ٢/٢٨٩٢/٢٨٩

    وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما فقط له أن يحلّ، ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا.