فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٥٩٢ إلى ٢٬٦٢١

  1. ٢/٢٨٦٢/٢٨٦

    (مكِّيٌّ (٣) طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة).

  2. الدَّمُ؛ لأجل الرَّفض (٤) .

  3. والحجُّ والعمرة؛ لأنَّه فائتُ الحجّ (٥) ، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،

  4. وأمَّا عندهما: يرفضُ العمرة.

  5. وإنِّما قال: طافَ شوطاً؛ لأنَّه لو طافَ أربعةَ أشواطٍ يرفضُ إحرام الحجِّ اتِّفاقاً.

  6. (فلو أتمَّهما صحَّ وذبح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِهما، لكنَّه منهيٌّ عنه، والنَّهي عن الأفعالِ الشَّرعيَّةِ يحقِّقُ المشروعيَّة؛ لكن يجبُ دمٌ للنُّقصان (٦) .

  7. ٢/٢٨٧٢/٢٨٧

    ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ،

  8. ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،

  9. فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا،

  10. ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح. آفاقيٌّ أحرمَ به،

  11. ثُمَّ بها لَزِماه، وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه،

  12. فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح، ونُدِبَ رفضُها،

  13. فإن رفضَ قضى وأراق.

  14. وإن حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم،

  15. وإن مضى عليهما صحّ

  16. (ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ (١) ،

  17. ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،

  18. فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا) (٢) : أي إن أحرمَ بالحجَّ وحجّ،

  19. ثُمَّ أحرمَ يومَ النَّحر بحجَّةٍ أُخرى في العامِ القابل،

  20. فإن حَلَقَ للأَوَّلِ قبل هذا الإحرام، لَزِمَهُ الآخرُ بلا دَم،

  21. وإن لم يَحْلِقْ لَزِمَهُ الآخرُ مع دم.

  22. (ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح) ؛ لأنَّه جمعَ بين إحراميِّ العمرة، وهو مكروهٌ فلَزِمَه الدَّم.

  23. (آفاقيٌّ أحرمَ به (٣) ،

  24. ثُمَّ بها لَزِماه)؛ لأنَّ الجمعَ بينهما مشروعٌ في الآفاقيِّ كالقرآن.

  25. (وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه) : إي بالَّتوجه إلى عرفات،

  26. (فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِ العمرةِ على أفعالِ الحجّ، (ونُدِبَ رفضُها،

  27. فإن رفضَ قضى وأراق.

  28. وإن (٤) حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم): أي (٥) إنِّما لزمَتْه؛ لأنَّ الجمعَ بين إحراميِّ الحجِّ والعمرةِ صحيح،

  29. (وإن مضى عليهما (٦) صحّ.

  30. ٢/٢٨٨٢/٢٨٨

    ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض، وقضى، وذبح.