باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٥٩٢ إلى ٢٬٦٢١
-
٢/٢٨٦٢/٢٨٦
(مكِّيٌّ (٣) طافَ لعمرتِهِ شوطاً، فأحرمَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة).
-
الدَّمُ؛ لأجل الرَّفض (٤) .
-
والحجُّ والعمرة؛ لأنَّه فائتُ الحجّ (٥) ، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
-
وأمَّا عندهما: يرفضُ العمرة.
-
وإنِّما قال: طافَ شوطاً؛ لأنَّه لو طافَ أربعةَ أشواطٍ يرفضُ إحرام الحجِّ اتِّفاقاً.
-
(فلو أتمَّهما صحَّ وذبح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِهما، لكنَّه منهيٌّ عنه، والنَّهي عن الأفعالِ الشَّرعيَّةِ يحقِّقُ المشروعيَّة؛ لكن يجبُ دمٌ للنُّقصان (٦) .
-
٢/٢٨٧٢/٢٨٧
ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ،
-
ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،
-
فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا،
-
ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح. آفاقيٌّ أحرمَ به،
-
ثُمَّ بها لَزِماه، وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه،
-
فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح، ونُدِبَ رفضُها،
-
فإن رفضَ قضى وأراق.
-
وإن حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم،
-
وإن مضى عليهما صحّ
-
(ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ (١) ،
-
ثُمَّ يومَ النَّحر بآخر،
-
فإن حلَقَ للأَوَّلِ لَزِمَهُ الآخر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصَّرَ أو لا) (٢) : أي إن أحرمَ بالحجَّ وحجّ،
-
ثُمَّ أحرمَ يومَ النَّحر بحجَّةٍ أُخرى في العامِ القابل،
-
فإن حَلَقَ للأَوَّلِ قبل هذا الإحرام، لَزِمَهُ الآخرُ بلا دَم،
-
وإن لم يَحْلِقْ لَزِمَهُ الآخرُ مع دم.
-
(ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُخْرَى ذبح) ؛ لأنَّه جمعَ بين إحراميِّ العمرة، وهو مكروهٌ فلَزِمَه الدَّم.
-
(آفاقيٌّ أحرمَ به (٣) ،
-
ثُمَّ بها لَزِماه)؛ لأنَّ الجمعَ بينهما مشروعٌ في الآفاقيِّ كالقرآن.
-
(وتبطل هي بالوقوفِ قبل أفعالِها لا بالتَّوجُّه) : إي بالَّتوجه إلى عرفات،
-
(فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح) ؛ لأنَّه أتى بأفعالِ العمرةِ على أفعالِ الحجّ، (ونُدِبَ رفضُها،
-
فإن رفضَ قضى وأراق.
-
وإن (٤) حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم): أي (٥) إنِّما لزمَتْه؛ لأنَّ الجمعَ بين إحراميِّ الحجِّ والعمرةِ صحيح،
-
(وإن مضى عليهما (٦) صحّ.
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض، وقضى، وذبح.