فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في التعزيز

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬١٤٧ إلى ٥٬١٥٠

  1. ٣/٢١٧٣/٢١٧

    أكثرُهُ تسعةٌ وثلاثونَ سوطاً، وأقلُّه ثلاث، وصحَّ حبسُهُ مع ضربِه، وضربُهُ أشدّ،

  2. ثُمَّ للزِّنا، ثُمَّ للشُّرب، ثُمَّ للقذف

  3. وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - إن اختلفَ المقذوف، أو المقذوفُ به، وهو الزِّنا، كما إذا قذفَ زيداً وعمراً، أو قذفَ زيداً بزنا ثُمَّ بزنا آخر لا يتداخل، أمَّا إذا قذفَ زيداً بزنا واحد، وكرَّر هذا القذفَ يتداخل، وهذا بناءً على أنَّ حقَّ العبدِ فيه غالبٌ عنده.

  4. وأمَّا عندنا لمَّا كان حقُّ اللهِ تعالى غالباً يتداخلُ إذ المقصودُ الانزجار، أمَّا إذا اختلفت الجنايات، فالمقصودُ من كلِّ واحدٍ غيرُ مقصودٍ من الآخر، فلا يتداخل.