باب البغاة (١)
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٧٢٤ إلى ٥٬٧٤٢
-
٣/٢٦٧٣/٢٦٧
(قومٌ مسلمونَ خرجوا عن طاعةِ الإمام إلى العود، وكشفَ شبهتَهم،
-
فإن تحيَّزوا مجتمعين، حلَّ لنا قتالُهم بِدْءاً) : أي إن (٢) انحازسوا يعني مالوا إلى فئةٍ من المسلمين؛ ليستعينوا بهم، واجتمعوا، أو اتَّخذوا حيزاً: أي مكاناً واجتمعوا فيه، حلَّ لنا قتالُهم بدءاً خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - فإنَّ قتلَ المسلمِ لا يجوزُ ابتداءً.
-
ونحن نقول: الحكمُ يدارُ على دليلِه، وهو تعسكرُهم واجتماعُهم،
-
فإن صبرَ الإمامُ إلى أن يبدأوا، فربَّما لا يمكنُ دفعُ شرِّهم.
-
(ونُجْهِزُ على جريحِهم) : أجهزَ على الجريح: أي أتمَّ قتلَه، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - أيضاً.
-
(ونَتَّبعُ مُولِّيهم إن لهم فئة) : أي إن كان لهم فئة، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه - أيضاً،
-
(ومَن لا فلا) : أي مَن لا فئةَ له لا نُجْهَزُ عليه حالَ كونِه جريحاً،
-
ولا نتبعُهُ حالَ كونِه مولِّياً، لأنَّه لا يخافُ أن يَلْحَقَ بالفئةِ فلا ضرورةَ في قتلِه،
-
فلا يقتلُ لكونِه مسلماً.
-
٣/٢٦٨٣/٢٦٨
ولا نسبي ذريَّتَهم، ونحبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة،
-
ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثلَهُ إن ظُهِرَ عليهم،
-
وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به، وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعيّاً حقِّيَّتَهُ يرثُه كعكسه،
-
فإن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا، وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنَّه من أهل الفتنة كُرِه، وإلاَّ فلا
-
(ولا نسبي ذريَّتَهم، ونحبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة) ، خلافاً للشَّافِعِي (١) - رضي الله عنه -.
-
(ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثلَهُ إن ظُهِرَ عليهم) (٢) ؛ لأنَّ ولايةَ الإمامِ منقطعةٌ عنهم.
-
(وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه (٣) ، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به): هذا إذا لم تجرِ البغاةُ في ذلك المصرِ أحكامَهم، فحينئذٍ لم تنقطعُ ولايةُ الإمامِ عن ذلك المصر، فيجري أحكامه.
-
(وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعيّاً حقِّيَّتَهُ يرثُه) : هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - لا يرثُ الباغي العادل، سواءٌ ادَّعى حقِّيَّتَه، أو أقرَّ أنَّه على الباطل، (كعكسه) : أي كما يرثُ العادلُ الباغي (إذا قتلَه) (٤) ،
-
(فإن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا) : أي إن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا يرثُه.
-
(وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنَّه من أهل الفتنة كُرِه (٥) ، وإلاَّ فلا).