فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الظهار

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٧٨٠ إلى ٣٬٧٨٣

  1. ٣/٩٩٣/٩٩

    هو تشبيهُ زوجتِه، أو ما عبِّرَ به عنها، أو جزءٍ شائعٍ منها بعضو يحرمُ نظرُه إليه من أعضاء محارمِه نسباً، أو رضاعاً: كأَنْتِ عليَّ كظهرِ أُمي، أو رأسُك، ونحوه، أو نصفُك كظهرِ أمِّي، أو كبطنِها، أو كفخذِها، أو كفرجِها، أو كظهرِ أختي، أو عمَّتي نسباً أو رضاعاً، ويصيرُ به مظاهراً،

  2. ويحرمُ وطؤها، ودواعيه حتَّى يُكفِّرَ،

  3. فإن وَطِئ قبلَه استغفر، وكفَّرَ للظِّهار فقط،

  4. ولا يعودُ حتَّى يُكفِّر، والعودُ الموجبُ للكفّارة: هو عزمُهُ على وطئها، وليس هذا إلاَّ ظهاراً. وفي: أنتِ عليَّ مثل أمِّي، أو كأمِّي إن نوى الكرامة، أو الظِّهار صحَّت