[[فصل في الأمر باليد]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٤١٣ إلى ٣٬٤٢٠
-
٣/٧٢٣/٧٢
ولو قال: أمرُك بيدِك في تطليقة، أو اختاري بتطليقة، فاختارت نفسَها يقعُ واحدة رجعيَّة.
-
ولو قال: أمرُك بيدك، ونوى الثَّلاث، فقالت: اخترتُ نفسي بواحدة، أو بمرَّةٍ
-
واحدة يقعن، وإن قالت: طلَّقتُ نفسي واحدة، أو اخترتُ نفسي بتطليقة، فواحدةٌ بائنة
-
(ولو قالت: طلَّقْتُ نفسي، أو اخترتُ نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ (في الأصحّ) (١) )، وذكر في «الهداية» : إنَّه يقعُ واحدة، ويملكُ الرَّجعة (٢) .
-
وقيل: هذا غلطٌ وقعَ من الكاتب، والصَّوابُ أنَّه لا يملكُ الرَّجعة.
-
وقيل: فيه روايتان:
-
أحداهما: أنّه يقعُ واحدة رجعيَّة؛ لأنّ لفظَهما صريح.
-
والأُخرى: أنّها بائنة، وهذا أصحّ.