فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الأمر باليد]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٤١٣ إلى ٣٬٤٢٠

  1. ٣/٧٢٣/٧٢

    ولو قال: أمرُك بيدِك في تطليقة، أو اختاري بتطليقة، فاختارت نفسَها يقعُ واحدة رجعيَّة.

  2. ولو قال: أمرُك بيدك، ونوى الثَّلاث، فقالت: اخترتُ نفسي بواحدة، أو بمرَّةٍ

  3. واحدة يقعن، وإن قالت: طلَّقتُ نفسي واحدة، أو اخترتُ نفسي بتطليقة، فواحدةٌ بائنة

  4. (ولو قالت: طلَّقْتُ نفسي، أو اخترتُ نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ (في الأصحّ) (١) )، وذكر في «الهداية» : إنَّه يقعُ واحدة، ويملكُ الرَّجعة (٢) .

  5. وقيل: هذا غلطٌ وقعَ من الكاتب، والصَّوابُ أنَّه لا يملكُ الرَّجعة.

  6. وقيل: فيه روايتان:

  7. أحداهما: أنّه يقعُ واحدة رجعيَّة؛ لأنّ لفظَهما صريح.

  8. والأُخرى: أنّها بائنة، وهذا أصحّ.