كتاب الوديعة
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٨٠٨ إلى ٨٬٨١٢
-
٤/٢٥٥٤/٢٥٥
هي أمانةٌ تركتْ للحفظ،
-
فلا يضمنُها المودَعُ إن هَلَكَتْ، وله حفظُها بنفسِهِ وعيالهِ، والسُّفور بها عند عدم النَّهي والخوف،
-
ولو حُفِظَ بغيرهم ضَمِنَ إلاَّ إذا خافَ الحرقَ أو الغرقَ فوضَعَها عند جارِه، أو في فُلْكٍ آخر.
-
فإن حبسَها بعد طلبِ ربِّها قادراً على التَّسليم، أو جحدَها معه،
-
ثُمَّ أقرَّ بها أو لا