[[فصل في الاستبراء وغيره]
شرح الوقايةالحنفيةالمسألة ١٠٬٢٩٧
-
٥/١٠٠٥/١٠٠
ومَن ملكَ أمةً بشراءٍ أو نحوِه ولو بكراً ومشريَّةً من امرأة، أو عبدٍ أو محرمها، أو من مالِ صبيّ، حَرُمَ عليه وطؤها ودواعيهِ حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيضُ، وبشهرٍ في ذواتِ شهر، وبوضعِ الحملِ في الحامل