[[فصل في الحقوق]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٥٧١ إلى ٦٬٥٧٣
-
٤/٦٠٤/٦٠
يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ، لا الظُّلةِ إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها.
-
للتعامل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوزُ وزناً للتَّعامل والحاجة، لا عدداً للتَّفاوتِ في آحاده.
-
(ولا رباً بين سَّيدٍ وعبدِهِ) : لأنَّ العبدَ وما معه لمولاه، (ومسلمٍ وحربيٍّ في دارِه) : أي في دارِ الحرب (١) ؛ لأنَّ مالَهُ مباحٌ فيجوزُ أخذُهُ بأيِّ طريقٍ كان خلافاً لأبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - اعتباراً بالمستأمنِ في دارنا.
-
(والله أعلم) (٣) .