فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الحقوق]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٥٧١ إلى ٦٬٥٧٣

  1. ٤/٦٠٤/٦٠

    يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ، لا الظُّلةِ إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها.

  2. للتعامل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوزُ وزناً للتَّعامل والحاجة، لا عدداً للتَّفاوتِ في آحاده.

  3. (ولا رباً بين سَّيدٍ وعبدِهِ) : لأنَّ العبدَ وما معه لمولاه، (ومسلمٍ وحربيٍّ في دارِه) : أي في دارِ الحرب (١) ؛ لأنَّ مالَهُ مباحٌ فيجوزُ أخذُهُ بأيِّ طريقٍ كان خلافاً لأبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - اعتباراً بالمستأمنِ في دارنا.

  4. (والله أعلم) (٣) .