فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٠٥٧ إلى ٩٬٠٦٣

  1. ٤/٢٧٩٤/٢٧٩

    وصحَّ استئجارُ دارٍ أو دُكَّانٍ بلا ذكرِ ما يعملُ فيه، وله كلُّ عملٍ سوى موهنِ البناء كالقِصارة.

  2. ولو استأجرَ أرضاً لبناءٍ أو غرسٍ صحّ،

  3. فإذا انقضتِ المدَّةُ سلَّمَها فارغة، إلا أن يغرمَ المؤجِّرُ قيمتَهُ مقلوعاً، ويتملَّكَهُ بلا رضا المستأجر إن نقصَ القلعُ الأرض، وإلا فبرضاه، أو يرضى بتركِه، فيكونُ البناءُ والغرسُ لهذا، والأرضُ لهذا

  4. شرفِ الهلاك، فكأنَّهُ أحياه، وباعَ منه بالجعل، وعند زفرَ - رضي الله عنه - ليسَ له حقُّ الحبسِ سواءٌ كان (١) لعملِهِ أثرٌ في العينِ أو لا.

  5. (ولمن أُطلقَ له العملُ أن يستعملَ غيرَه،

  6. فإن قيَّدَ بيدِه فلا) ، كما إذا أمرَهُ أن يخيطَهُ بيدِه.

  7. (ولأجيرٍ المجيءُ بعيالهِ إن ماتَ بعضُهم، وجاءَ بمَن بقيَ أجرةً بحسابه (٢) ، وحاملُ قطٍّ أو زادٍ إلى زيدٍ بأجرٍ إن ردَّهُ لموتِهِ لا شيءَ له)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وعند محمَّدٍ له أجرُ الذَّهابِ في القطِّ: أي الكتاب، وفي الزَّاد لا شيءَ له اتِّفاقاً حيثُ نقضَ عملُهُ بالرَّدّ.