فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحج عن الغير

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٣٧ إلى ٢٬٦٤٢

  1. ٢/٢٨٩٢/٢٨٩

    ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،

  2. ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،

  3. ولا يجعلُهُ عن أحدِهما، وله ذلك إن حجَّ عن أبويه

  4. وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما (١) فقط له أن يحلّ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنَّه يمكنُ إدراكُ الحجِّ بدون إدراكِ الهَدْي، إذ عنده يجوزُ الذَّبحُ قبلَ يوم النَّحر،

  5. وأمَّا عندهما: فيعتبرُ إدراكُ الهَدْي والحجَّ؛ لأنَّ الذَّبحَ لا يجوزُ إلاَّ في يومِ النَّحر، فكلُّ مَن أدركَ الحجَّ أدرك الهَدْي.

  6. (ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا) (٢) .