باب الحج عن الغير
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٦٣٧ إلى ٢٬٦٤٢
-
٢/٢٨٩٢/٢٨٩
ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إلى موتِه، ونَوَى الحجَّ عنه،
-
ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمِنَ مالَهما،
-
ولا يجعلُهُ عن أحدِهما، وله ذلك إن حجَّ عن أبويه
-
وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدِهما (١) فقط له أن يحلّ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنَّه يمكنُ إدراكُ الحجِّ بدون إدراكِ الهَدْي، إذ عنده يجوزُ الذَّبحُ قبلَ يوم النَّحر،
-
وأمَّا عندهما: فيعتبرُ إدراكُ الهَدْي والحجَّ؛ لأنَّ الذَّبحَ لا يجوزُ إلاَّ في يومِ النَّحر، فكلُّ مَن أدركَ الحجَّ أدرك الهَدْي.
-
(ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّة إحصار، وعن أحدِهما لا) (٢) .