فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل الشهادة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٧٣٨ إلى ١١٬٧٣٩

  1. ٥/٢١٦٥/٢١٦

    ولغت شهادةُ الوصيين لصغيرٍ بمالٍ أو كبيرٍ بمال الميِّت، وصحَّت لغيرِه، كشهادةِ رجلينِ للآخرينِ بدينِ ألف على ميْت، والآخرينِ للأوّلينِ بمثلِه

  2. بخلافِ الشَّهادة بوصيَّةِ ألف، أو الأوّلينِ بعبد، والآخرينِ بثُلُث مالِه