[[فصل الشهادة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١١٬٧٣٨ إلى ١١٬٧٣٩
-
٥/٢١٦٥/٢١٦
ولغت شهادةُ الوصيين لصغيرٍ بمالٍ أو كبيرٍ بمال الميِّت، وصحَّت لغيرِه، كشهادةِ رجلينِ للآخرينِ بدينِ ألف على ميْت، والآخرينِ للأوّلينِ بمثلِه
-
بخلافِ الشَّهادة بوصيَّةِ ألف، أو الأوّلينِ بعبد، والآخرينِ بثُلُث مالِه