كتاب الصرف
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٧٨٥ إلى ٦٬٧٨٩
-
٤/٧٨٤/٧٨
هو بيعُ الثَّمَنِ بالثَّمنِ جنساً بجنسٍ أو بغيرِ جنسٍ، وشُرِطُ فيه التَّقابضُ قبل الافتراقِ. وصحَّ بيعُ الذَّهبِ بالفضةِ بفضلٍ وجزافٍ. لا بيعُ الجنسِ بالجنسِ إلاَّ مساوياً،
-
وإن اختلفا جودةً وصياغة،
-
ولا يصحُّ التَّصرُّفُ في ثَمنِ الصَّرفِ قبل قبضِه،
-
فلو شَرَى به ثوباً، فسدَ شراءُ الثَّوب،
-
ومَن باعَ أمةً تَعْدِلُ ألفَ درهمٍ مع طوقِ ألف بألفين، ونَقَدَ من الثَّمنِ ألفاً، أو باعَها بألفينِ ألفاً نسيئةً وألفاً نقداً، أو باعَ سيفاً حليتُهُ خمسون، وتخلصُ بلا ضررٍ بمئةٍ