فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصرف

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٧٨٥ إلى ٦٬٧٨٩

  1. ٤/٧٨٤/٧٨

    هو بيعُ الثَّمَنِ بالثَّمنِ جنساً بجنسٍ أو بغيرِ جنسٍ، وشُرِطُ فيه التَّقابضُ قبل الافتراقِ. وصحَّ بيعُ الذَّهبِ بالفضةِ بفضلٍ وجزافٍ. لا بيعُ الجنسِ بالجنسِ إلاَّ مساوياً،

  2. وإن اختلفا جودةً وصياغة،

  3. ولا يصحُّ التَّصرُّفُ في ثَمنِ الصَّرفِ قبل قبضِه،

  4. فلو شَرَى به ثوباً، فسدَ شراءُ الثَّوب،

  5. ومَن باعَ أمةً تَعْدِلُ ألفَ درهمٍ مع طوقِ ألف بألفين، ونَقَدَ من الثَّمنِ ألفاً، أو باعَها بألفينِ ألفاً نسيئةً وألفاً نقداً، أو باعَ سيفاً حليتُهُ خمسون، وتخلصُ بلا ضررٍ بمئةٍ