[[فصل في الحضانة]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٠٩٢ إلى ٤٬١٢٣
-
٣/١٢٥٣/١٢٥
(والحضانةُ للأمِّ (٣) بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا،
-
ثُمَّ أمِّها وإن عَلَت،
-
ثُمَّ أُمِّ أبيه، ثُمَّ أُختِه لأب وأمّ،
-
ثُمَّ لأمّ، ثم لأب،
-
ثُمَّ خالتِه كذلك): أي لأب وأمّ،
-
ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب،
-
فإن الخالةَ أختُ الأمّ، فأختُها لأبٍ وأمّ أَوْلَى،
-
ثُمَّ أُختُها لأمِّ، ثُمَّ لأب، وذلك لأنَّ الأصلَ في هذا البابِ الأمّ، فالقرابةُ من جهتِها قدِّمَت على القرابة من طرفِ الأب،
-
(ثُمَّ عمَّتُه كذلك) : أي لأبٍ وأمّ،
-
ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب،
-
فإنَّ العمَّةَ أختُ الأب، فتقدَّمُ أختُهُ لأبٍ وأمّ،
-
ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب.
-
(بشرطِ حريتهنّ، فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه) : أي في الولد.
-
(والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً) : أي في ولدِ المسلم، وفي «الهداية» : ما لم
-
٣/١٢٦٣/١٢٦
وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها، وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه، (ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.
-
ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم، لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى
-
يعقلْ ديناً، أو يُخافُ أن يألفَ الكفر (١).
-
وقولُهُ: أو يُخافُ يجبُ (أن يكون) (٢) بالجزم، وهو يخف؛ لأنَّهُ عطفٌ على المجزومِ بلم؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف (٣) ، وهذا القيدُ لم يذكرْ في «الوقاية» ،
-
ويجبُ رعايتُه (٤) ؛ لأنَّ تألُّفَ الكفر قد يكونُ قبل تَعَقُّلِ الدين،
-
فإذا خيفَ أنَّه تألَّفَ الكفرَ يُنْزعُ عنها.
-
(وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها) : أي في الحضانة (٥) .
-
(وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه) : أي جدَّةٍ نكحت جدَّه، فهذا (٦) من بابِ العطفِ على معمولي (٧) عاملين مختلفين (٨) ، والمجرورُ مقدَّم.
-
(ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.
-
ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم (٩) لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى
-
٣/١٢٧٣/١٢٧
العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن،
-
ولا يُخَيَّرُ طفل، والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه، وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد - رضي الله عنه - حتَّى تُشْتَهى، وهو المعتمدُ لفسادِ
-
العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن) (١) : أي الذي يُعَلِّمُ النَّاس الحيل.
-
(ولا يُخَيَّرُ طفل) (٢) : خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه -.
-
(والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه) : قَدَّره (٤) الخَصَّافُ (٥) - رضي الله عنه - بسبعِ سنين، (وعليه الفتوى) (٦) (٧) .
-
(وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد - رضي الله عنه - حتَّى تُشْتَهى (٨) ، وهو المعتمدُ (٩) لفسادِ
-
٣/١٢٨٣/١٢٨
الزَّمان، وغيرهما حتى تشتهى،
-
ولا تسافرُ مطلَّقةٌ بولدِها إلاَّ إلى وطنِها الذي نكحَها فيه، وهذا للأم فقط.