فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الحضانة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٠٩٢ إلى ٤٬١٢٣

  1. ٣/١٢٥٣/١٢٥

    (والحضانةُ للأمِّ (٣) بلا جبرِها طُلِّقَت أو لا،

  2. ثُمَّ أمِّها وإن عَلَت،

  3. ثُمَّ أُمِّ أبيه، ثُمَّ أُختِه لأب وأمّ،

  4. ثُمَّ لأمّ، ثم لأب،

  5. ثُمَّ خالتِه كذلك): أي لأب وأمّ،

  6. ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب،

  7. فإن الخالةَ أختُ الأمّ، فأختُها لأبٍ وأمّ أَوْلَى،

  8. ثُمَّ أُختُها لأمِّ، ثُمَّ لأب، وذلك لأنَّ الأصلَ في هذا البابِ الأمّ، فالقرابةُ من جهتِها قدِّمَت على القرابة من طرفِ الأب،

  9. (ثُمَّ عمَّتُه كذلك) : أي لأبٍ وأمّ،

  10. ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب،

  11. فإنَّ العمَّةَ أختُ الأب، فتقدَّمُ أختُهُ لأبٍ وأمّ،

  12. ثُمَّ لأمّ، ثُمَّ لأب.

  13. (بشرطِ حريتهنّ، فلا حَقَّ لأَمةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه) : أي في الولد.

  14. (والذِّميَّةُ كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ ديناً) : أي في ولدِ المسلم، وفي «الهداية» : ما لم

  15. ٣/١٢٦٣/١٢٦

    وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها، وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه، (ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.

  16. ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم، لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى

  17. يعقلْ ديناً، أو يُخافُ أن يألفَ الكفر (١).

  18. وقولُهُ: أو يُخافُ يجبُ (أن يكون) (٢) بالجزم، وهو يخف؛ لأنَّهُ عطفٌ على المجزومِ بلم؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف (٣) ، وهذا القيدُ لم يذكرْ في «الوقاية» ،

  19. ويجبُ رعايتُه (٤) ؛ لأنَّ تألُّفَ الكفر قد يكونُ قبل تَعَقُّلِ الدين،

  20. فإذا خيفَ أنَّه تألَّفَ الكفرَ يُنْزعُ عنها.

  21. (وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها) : أي في الحضانة (٥) .

  22. (وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه) : أي جدَّةٍ نكحت جدَّه، فهذا (٦) من بابِ العطفِ على معمولي (٧) عاملين مختلفين (٨) ، والمجرورُ مقدَّم.

  23. (ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.

  24. ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم (٩) لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى

  25. ٣/١٢٧٣/١٢٧

    العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن،

  26. ولا يُخَيَّرُ طفل، والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه، وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد - رضي الله عنه - حتَّى تُشْتَهى، وهو المعتمدُ لفسادِ

  27. العتاقة، وابنِ العمّ، ولا فاسقٍ ماجن) (١) : أي الذي يُعَلِّمُ النَّاس الحيل.

  28. (ولا يُخَيَّرُ طفل) (٢) : خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه -.

  29. (والأمُّ والجدَّةُ أحقُّ بالابن حتَّى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحدَه) : قَدَّره (٤) الخَصَّافُ (٥) - رضي الله عنه - بسبعِ سنين، (وعليه الفتوى) (٦) (٧) .

  30. (وبالبنتِ حتَّى تحيض، وعن محمَّد - رضي الله عنه - حتَّى تُشْتَهى (٨) ، وهو المعتمدُ (٩) لفسادِ

  31. ٣/١٢٨٣/١٢٨

    الزَّمان، وغيرهما حتى تشتهى،

  32. ولا تسافرُ مطلَّقةٌ بولدِها إلاَّ إلى وطنِها الذي نكحَها فيه، وهذا للأم فقط.