باب المغنم وقسمته
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٤٦٠ إلى ٥٬٤٧٠
-
٣/٢٤٤٣/٢٤٤
قسَّمَ الإمامُ بين الجيشِ ما فُتِحَ عُنْوةً، أو أقرَّ أهلُهُ عليهِ بجزيةٍ وخراج
-
(وصولِحَ المرتدُّ (١) بلا مال،
-
ولا ردَّ إن أخذنا): يعني يجوزُ لنا أن نصالحَ المرتدّ،
-
ولا نعجِّلَ في قتلِه؛ لأنَّ إسلامَه مرجو، لكن لا نأخذُ منه شيئاً؛ لأنَّه يكون جزية،
-
ولا يجوزُ أخذُ الجزيةِ من المرتدّ، لكن لو أخذنا لا نَردُّ إليه؛ لأنَّه مالٌ غيرُ معصوم.
-
(ولا يباعُ سلاح، وخيل، وحديد منهم،
-
ولو بعد صلح (٢) .
-
وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة (٣) ،
-
فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ (٤) .
-
ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم،
-
ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا (٥) ، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون): المرادُ بالأسير: مسلمٌ أسيرٌ في يدِ الكفّار، وبالتَّاجر: تاجرٌ مسلمٌ معهم. (والله تعالى أعلم) (٦) .