[[فصل في أحكامه]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٣٥٦ إلى ٦٬٣٥٨
-
٤/٣٩٤/٣٩
ذلك (١) ، وقدوم الحاج، والحصادِ، والدِّياس (٢) ، والقِطَاف، والجِزَاز): القِطافِ: جَنْيُ الثَّمرِ عن الأشجار، والجِزازُ: قطعُ الصُّوفِ عن ظهرِ الغَنَمِ.
-
(والتكفُّل إليها جاز) : أي يجوزُ الكفالةُ إلى هذه الأوقات؛ لأنَّ الجهالةَ اليسيرةَ متحملةٌ في الكفالةِ دون البيع.
-
(وصحَّ إن أسقط الأجلَ قبلَ حلولِهِ) : أي إن أسقطَ هذه الآجالَ المجهولةَ قبل حلولِها ينقلبُ البيعُ صحيحاً (٣) .