باب التحالف
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٠٩٣ إلى ٨٬٠٩٦
-
٤/١٩٤٤/١٩٤
ولو اختلفا في قَدْرِ الثَّمن، أو المبيع حُكِمَ لِمَن بَرْهَنَ،
-
وإن بَرْهَنا حُكِمَ لمثبتِ الزِّيادة،
-
وإن اختلفا فيهما، فحجَّةُ البائعِ في الثَّمن، وحجَّةُ المشتري في المبيعِ أولى،
-
وإن عَجَزَا رضي كلٌّ بزيادةٍ يدعيه الآخر، وإلاَّ تحالفا، وحلفَ المشتري أوَّلاً