فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوظائف

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٥٩٨ إلى ٥٬٦٠١

  1. ٣/٢٥٥٣/٢٥٥

    أرضُ العرب، وما أسلم أهلُه، أو فتحَ عنوةً وقُسِّمَ بين جيشنا، والبَصرةُ عشريَّةٌ. والسَّوادُ وما فُتِحَ عنوةً وأُقِرَّ أهلُهُ عليه أو صالَحهم خراجيَّةٌ

  2. خطأً لا يجبُ إلاَّ الكفارة، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - يجبُ القصاص في العمد، والدِّيةُ في الخطأ.

  3. (وأخذَ الإمامُ ديةَ مسلمٍ لا وليَّ له) : أي مسلمٌ قُتِلَ خطأً ولا وَلِيَّ له، (ومستأمنٍ أسلمَ هاهنا من عاقلةِ قاتله خطأً) : أي جاءَ حربيٌّ بأمان، فأسلمَ ولا وليَّ له، فقُتِلَ خطأً، فالإمامُ يأخذُ الدِّيةَ من عاقلةِ قاتله.

  4. (وقَتَلَ أو أخذَ الدَّيةَ في عمدٍ ولا يعفوه) : أي إن كانَ القتلُ عمداً، فالإمامُ بالخيار، إمِّا أن يستوفِّي القَوَد، أو يأخذَ الدية، ليس له ولاية العفو. (والله أعلم) (٢) .