فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الاختلاف]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٨٠٢ إلى ٨٬٨٠٧

  1. ٤/٢٥٤٤/٢٥٤

    وصُدِّقَ مضاربٌ قال: معي ألفٌ دفعتَهُ إليّ، وألفٌ ربحت، لا مالكٌ قال: الكلُّ دَفَعْت)، وعند زُفَرَ - رضي الله عنه - وهو القولُ الأوَّل لأبي حنيفة - رضي الله عنه - القول لربِّ المال؛ لأنَّهُ يُنْكِرُ دعوى المضارب الرِّبح، ولنا: أن الاختلاف في مقدارِ المقبوض، فالقولُ للقابضِ مع اليمين.

  2. (ولو قالَ مَن معه ألفٌ: هو مضاربةُ زيد، وقد ربحَ صُدِّقَ زيدٌ إن قال: بضاعة) : أي صُدِّقَ زيدٌ مع اليمين؛ لأنَّه ينكرُ دعوى الرِّبح، أو دعوى تقويمِ عملِ المضارب، (كما لو قال: قرض، وقال زيد: بضاعة، أو وديعة) : أي صُدِّقَ زيدٌ مع اليمين؛

  3. لأنَّه ينكرُ دعوى التَّمليك والتَّمَلُّك (١) .

  4. (ولو قال المالكُ: عيَّنتُ نوعاً صُدِّقَ المضاربُ إن جَحَد) : أي مع اليمين؛ لأنَّ الأصلَ في المضاربةِ العموم،

  5. بخلاف الوكالة؛ لأنَّ الأصلَ فيها الخصوص.

  6. (ولو ادَّعى كلٌّ نوعاً صُدِّقَ المالك) : أي مع اليمين؛ لأنَّ الإذنَ يستفادُ من جهتِه (٢) .