فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في ولاء الموالاة]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٤٨٠ إلى ٩٬٤٨٦

  1. ٥/٢٢٥/٢٢

    (إن أسلمَ رجلٌ على يدِ رجلٍ وولاه، أو غيره على أن يرثَه، ويعقلُ عنه صحَّ) : قوله: إن أسلمَ رجلٌ على يدِ رجلٍ الخ، قيدٌ أُخْرِجَ مخرجَ العادة، وهو ليس بشرطٍ لصحَّة هذا العقد، (وعقلُهُ عليه وارثُه له) : أي إن جنى الأسفلُ فديَتُه على المولى الأعلى،

  2. وإن ماتَ فأرثُه للأعلى، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - لا اعتبارَ لعقدِ الموالاة.

  3. (وأُخِّرَ عن ذي الرَّحم، وله النَّقل عنه بمحضرِه إلى غيرِه إن لم يعقلْ عنه،

  4. فإن عقلَ عنه، أو عن ولدِه فلا،

  5. ولا يوالي معتقٌ أحداً) ،

  6. فإنَّ ولاءَ العتاقةِ مقدَّمٌ على ولاءِ الموالاة، فشُرِطَ أن لا يكون معتقاً، وأيضاً من شرطِه أن يكونَ مجهولَ النَّسب،

  7. وأن لا يكونَ عربيّاً؛ لأنَّ للعربِ قبائل، فيكون لهم الورثة النَّسبية. (والله أعلم بالصواب) (١) .