فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل الإجارة على أحد الشرطين]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬١٨٧ إلى ٩٬١٩٥

  1. ٤/٢٩٠٤/٢٩٠

    وصحَّ ترديدُ الأجرِ بالتَّرديد في خياطةِ الثَّوبِ فارسيّاً أو روميّاً، وصبغِهِ بعصفر، أو زعفران، وفي إسكان البيتِ عطّاراً، أو حدَّاداً، وفي حمل (٣) الدابّة إلى الكوفة، أو واسط، أو في هذه الدار، أو في هذه، وفي حملِ كُرِّ بُرّ، أو شعيرٍ عليها ويجبُ أجرُ ما وَجَد): أي قيل: إن خِطته فارسياً فبدرهم، و (إن خِطته) (٤) روميّاً

  2. ٤/٢٩١٤/٢٩١

    ولو رُدِّدَ في خياطتِهِ اليوم أو غداً، فله ما سمَّى إن خاطَه اليوم، وأجرُ مثلِهِ إن خاطَه غداً،

  3. ولا يجاوزُ به المسمَّى

  4. فبدرهمين، وأجرتُك هذه الدَّارَ شهراً بدرهم، أو هذه الدَّار شهراً بدرهمين، وهكذا إذا كان في ثلاثة أشياء، وفي أربعةِ أشياء لا كما في البيعِ غير أنَّه يشترطُ خيار التَّعيين في البيع دون الإجارة، لأنَّ في الإجارةِ الأجرة تجبُ بالعمل، وعند العملِ يتعيَّن

  5. بخلافِ البيع، فإنَّ الثَّمنَ يجبُ بنفسِ العقد والمبيعُ مجهولٌ.

  6. وذَكَرَ في «الهداية» في مسألة العطّار، والحدّاد، وكُرِّ البُرّ والشَّعير خلاف أبي يوسف - رضي الله عنه -، وفي الدَّابة إلى كوفة، أو واسط احتمال الخلاف (١) ، ومسألة الخياطة، والصَّبْغُ متفق عليهما (٢) .

  7. (ولو رُدِّدَ في خياطتِهِ اليوم أو غداً) : أي قال: إن خطَّته اليوم فبدرهم، وفي غدٍ بنصفِ درهم، (فله ما سمَّى إن خاطَه اليوم، وأجرُ مثلِهِ إن خاطَه غداً) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما الشَّرطان جائزان، وعند زُفَر - رضي الله عنه - فاسدان، لأنَّ ذِكْرَ اليوم للتَّعجيل، وذِكْرَ الغد للتَّرفيه فيجتمعُ في كلِّ يوم تسمِّيتان، لهما: أنّ كلَّ واحدٍ مقصود، فصارَ كاختلاف النَّوعين، وله: أن ذكرَ اليوم ليس للتَّوقيت؛

  8. لأنَّ اجتماعَ الوقتِ والعملِ مُفْسِدٌ كما مرَّ ذكرُه (٣) ، بل ذِكْرُهُ اليوم (٤) للتَّعجيل، وذِكْرُ الغدِ (ليس للترفية بل ذكره) (٥) للتعليق، فيجتمع في الغد تسميتان (٦) .

  9. (ولا يجاوزُ به المسمَّى) : أي أجرُ المثلِ إن كان زائداً على نصفِ درهمٍ لا يجبُ