باب زكاة المال
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٨٦٣ إلى ١٬٨٧٨
-
٢/٢١٤٢/٢١٤
(وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل) .
-
اعلم أن هذا الوزنَ يسمَّى وزنَ سبعة، وهو أن يكونَ الدِّرهمُ سبعةَ أجزاءٍ من الأجزاءِ التَّي يكونُ المثقالُ عشرةٌ منها: أي يكونُ الدِّرهم (٣) نصفُ مثقال وخُمْسُ مثقال، فيكون عشرةُ دراهمٍ بوزن سبعةِ مثاقيل (٤) ، والمثقالُ عشرون قيراطاً، والدِّرهمُ أربعةَ عشرَ قيراطاً (٥) ، والقيراطُ خمسُ شعيرات (٦) .
-
٢/٢١٥٢/٢١٥
وفي مَعْمولِه، وتِبْرِهِ، وعرضِ تجارة قيمتُهُ نصابٌ من أحدهما مقوَّماً بالأنفعِ للفقير ربعُ عشر،
-
ثُمَّ في كلِّ خُمْسٍ زادَ على النِّصابِ بحسابِه، ووَرِقٌ غَلَبَ فضّتُهُ فضة، وما غَلَبَ غَشُّهُ يُقوَّم، ونقصان النِّصاب في الحولِ هَدْر، ويُضَمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّةِ، والعروضُ إليهما بالقيمة
-
(وفي مَعْمولِه (١) ، وتِبْرِهِ (٢) ، وعرضِ تجارة (٣) قيمتُهُ نصابٌ من أحدهما مقوَّماً بالأنفعِ للفقير ربعُ عشر): أي إن كان التَّقويم بالدَّراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروضَ التِّجارة بالدِّراهم،
-
وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها.
-
(ثُمَّ في كلِّ خُمْسٍ زادَ على النِّصابِ بحسابِه) . اعلم أن الزَّكاةَ لا تجبُ في الكسورِ عندنا إلاَّ إذا بلغَ خُمْسَ النِّصاب،
-
فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزَّكاة درهم،
-
وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان،
-
ولا شيءَ في الأقلّ.
-
(ووَرِقٌ (٤) غَلَبَ فضّتُهُ فضة، وما غَلَبَ غَشُّهُ يُقوَّم (٥) .
-
ونقصان النِّصاب في الحولِ هَدْر (٦) ): أي لو كان في أوَّل الحولِ عشرونَ ديناراً،
-
ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول،
-
ثُمَّ تَمَّ في آخر الحولِ تجب الزَّكاة.
-
(ويُضَمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّةِ، والعروضُ إليهما بالقيمة) (٧) : هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
-
وأمَّا عندهما فيضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتَّى إذا كان له عشرةُ دنانير وتسعونُ درهماً قيمتُها عشرةُ دنانير تجبُ عنده لا عندهما.