فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب فسخ الإجارة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٢١٦ إلى ٩٬٢١٨

  1. ٤/٢٩٤٤/٢٩٤

    هي تفسخٌ بعيبٍ فوتَ النَّفع: كخرابِ الدَّار، وانقطاعِ ماءِ الأرض، والرَّحى، أو أخلَّ به: كمرضِ العبد، ودَبرِ الدَّابة،

  2. فلو انتفعَ بالمعيب، أو أزال المؤجِّرُ العيبَ سقطَ خياره، وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر، وهو لزومُ ضررٍ لم يُسْتَحَقَّ بالعقد إن بقي كما في سكونِ وَجِعِ ضرس استؤجر لقلعه

  3. (وفي عملتَ لي مجَّاناً لا صانعٌ، قال: بل بأجر) ؛ لأنَّ المالكَ ينكرُ تقوَّمَ عملِ الصَّانع (١) ، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: إن كان الصَّانعُ معامِلاً له يجبُ الأجر، وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن كان معروفاً بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر (والقول له) (٢) (٣) ، وأبو حنيفةَ - رضي الله عنه - يقول: الظَّاهرُ لا يصلحُ حجَّةً لاستحقاق الأجر.

  4. (والله أعلم) (٤) .