فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل فيما يفعله المضارب]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٧٥٣ إلى ٨٬٧٦٠

  1. ٤/٢٥١٤/٢٥١

    ونفقةُ مضاربٍ عملَ في مصرِهِ في مالِهِ كدوائِه، وفي سفرِهِ طعامُه، وشرابُه، وكسوتُه، وأجرةُ خادمِه، وغَسلُ ثيابِه، والدِّهنُ في موضعٍ يحتاجُ إليه، وركوبُه كراءً وشراءً، وعلفُه في مالِها بالمعروف

  2. على تقاضي الثَّمن (١) .

  3. (وما هَلَكَ صُرِفَ إلى الرِّبح أوَّلاً،

  4. فإن زادَ على الرِّبحِ لم يضمنْهُ المضارب (٢) )؛ لأنَّهُ أمين،

  5. (فإن قُسِمَ الرِّبْح، وفُسِخَ عقدُها،

  6. ثُمَّ عقدت عقداً فَهَلَكَ المالُ كلُّه، أو بعضُه، لم يترادَّا الرِّبح) : أي فُسِخَ العقدُ والمالُ في يدِ المضارب،

  7. ثُمَّ عقدا، فهلَك المال،

  8. (وإن لم يفسخ، ثُمَّ هَلَكَ تَرادَّا، وأخذَ المالكُ مالَهُ وما فضلَ قُسِم، وما نَقَصَ لم يضمنْهُ المضارب.