[[فصل فيما يفعله المضارب]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٨٬٧٥٣ إلى ٨٬٧٦٠
-
٤/٢٥١٤/٢٥١
ونفقةُ مضاربٍ عملَ في مصرِهِ في مالِهِ كدوائِه، وفي سفرِهِ طعامُه، وشرابُه، وكسوتُه، وأجرةُ خادمِه، وغَسلُ ثيابِه، والدِّهنُ في موضعٍ يحتاجُ إليه، وركوبُه كراءً وشراءً، وعلفُه في مالِها بالمعروف
-
على تقاضي الثَّمن (١) .
-
(وما هَلَكَ صُرِفَ إلى الرِّبح أوَّلاً،
-
فإن زادَ على الرِّبحِ لم يضمنْهُ المضارب (٢) )؛ لأنَّهُ أمين،
-
(فإن قُسِمَ الرِّبْح، وفُسِخَ عقدُها،
-
ثُمَّ عقدت عقداً فَهَلَكَ المالُ كلُّه، أو بعضُه، لم يترادَّا الرِّبح) : أي فُسِخَ العقدُ والمالُ في يدِ المضارب،
-
ثُمَّ عقدا، فهلَك المال،
-
(وإن لم يفسخ، ثُمَّ هَلَكَ تَرادَّا، وأخذَ المالكُ مالَهُ وما فضلَ قُسِم، وما نَقَصَ لم يضمنْهُ المضارب.