باب شهادة الزنا والرجوع عنها
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٩٨٧ إلى ٤٬٩٩٠
-
٣/٢٠٥٣/٢٠٥
مَن شَهِدَ بحدٍّ متقادِمٍ قريباً من إمامِهِ لم تقبلْ إلاَّ في حدِّ قذف، وضَمِنَ السَّرقة،
-
وإن أقرَّ به حدّ
-
وفي قتلِ أمةٍ بزنا يجبُ الحدّ والقيمة (١) .
-
والخلفيةُ لا يحدّ)؛ لأنَّه صاحبُ الحقِّ نيابةً عن الله تعالى، (ويُقْتَصُّ ويؤخذُ بالمال) (٢) ؛ لأنَّ مَن له الحقُّ هو الوارثُ والمالك. (والله أعلم) (٣) .