فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إيقاع الطلاق

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٢٦٤ إلى ٣٬٢٧٢

  1. ٣/٥٧٣/٥٧

    صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك

  2. وعند الرَّوافض (١) لم يقعْ؛ تمسُّكاً بقولِهِ تعالى: {الْطَّلَاقُ مَرَّتَان} (٢) الآية، فالثلاثُ لا يقعُ إلاَّ بثلاثِ مرَّات.

  3. (ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد،

  4. ولو سكران) : أي وإن كان الزَّوجُ سكران خلافاً للشَّافِعِيّ (٣) ، «طائعٍ أو مكرهٍ) (٤) ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة (٥) ، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه.

  5. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان): أي طلاقُ الحرَّة ثلاثة، وطلاقُ الأمةِ اثنان،

  6. (ولو زوَّجَهما خلافَهما) :

  7. فإن اعتبار الطَّلاقِ عندنا بالنِّساء، وعند الشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنه - بالرِّجال،

  8. فإذا كان زوجُ الأمةِ حرَّاً، فالطَّلاقُ عندنا اثنان، وعنده ثلاثة،

  9. وإن كان زوجُ الحرَّةِ عبداً، فالطَّلاقُ عندنا ثلاثة، وعنده اثنان.