باب إيقاع الطلاق
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٢٦٤ إلى ٣٬٢٧٢
-
٣/٥٧٣/٥٧
صريحُهُ: ما استعملَ فيه دون غيرِه، مثل: أنت طالق، ومطلَّقة، وطلَّقتُك
-
وعند الرَّوافض (١) لم يقعْ؛ تمسُّكاً بقولِهِ تعالى: {الْطَّلَاقُ مَرَّتَان} (٢) الآية، فالثلاثُ لا يقعُ إلاَّ بثلاثِ مرَّات.
-
(ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد،
-
ولو سكران) : أي وإن كان الزَّوجُ سكران خلافاً للشَّافِعِيّ (٣) ، «طائعٍ أو مكرهٍ) (٤) ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة (٥) ، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه.
-
وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان): أي طلاقُ الحرَّة ثلاثة، وطلاقُ الأمةِ اثنان،
-
(ولو زوَّجَهما خلافَهما) :
-
فإن اعتبار الطَّلاقِ عندنا بالنِّساء، وعند الشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنه - بالرِّجال،
-
فإذا كان زوجُ الأمةِ حرَّاً، فالطَّلاقُ عندنا اثنان، وعنده ثلاثة،
-
وإن كان زوجُ الحرَّةِ عبداً، فالطَّلاقُ عندنا ثلاثة، وعنده اثنان.