فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القسمة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٩٧٠ إلى ٩٬٩٧٤

  1. ٥/٦٦٥/٦٦

    هي تعيينُ الحقِّ الشَّائِع، وغَلَبَ فيها الإفرازُ في المثليّ، والمبادلةُ في غيرِه، فيأخذُ كلُّ شريكٍ حصَّتَهُ بغيبةِ صاحبِه في الأوَّل لا في الثَّاني،

  2. وإن أجبرَ عليها في متَّحد الجنسِ فقط عند طلبِ أحدِهم، وينصبُ قاسمٌ يرزقُ من بيتِ المالِ ليقسمَ بلا أجر، وهو أحبُّ،

  3. وإنَّ نصبَ بأجرٍ صحّ، وهو على عدد الرُّؤوس،

  4. ويجبُ كونُهُ عدلاً عالماً بها،

  5. ولا يعيِّن واحد لها، ولا يشتركُ القُسَّام