كتاب القسمة
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٩٧٠ إلى ٩٬٩٧٤
-
٥/٦٦٥/٦٦
هي تعيينُ الحقِّ الشَّائِع، وغَلَبَ فيها الإفرازُ في المثليّ، والمبادلةُ في غيرِه، فيأخذُ كلُّ شريكٍ حصَّتَهُ بغيبةِ صاحبِه في الأوَّل لا في الثَّاني،
-
وإن أجبرَ عليها في متَّحد الجنسِ فقط عند طلبِ أحدِهم، وينصبُ قاسمٌ يرزقُ من بيتِ المالِ ليقسمَ بلا أجر، وهو أحبُّ،
-
وإنَّ نصبَ بأجرٍ صحّ، وهو على عدد الرُّؤوس،
-
ويجبُ كونُهُ عدلاً عالماً بها،
-
ولا يعيِّن واحد لها، ولا يشتركُ القُسَّام