فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإجارة الفاسدة

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬٠٩٧ إلى ٩٬١٠٠

  1. ٤/٢٨٢٤/٢٨٢

    الشَّرطُ يفسدها، وفيها أجرُ المثلِ لا يزادُ على المسمَّى

  2. (وسلوكِ الحمّالِ طريقاً غيرَ ما عيَّنَهُ المالك وتفاوتا أو لا يسلكُهُ النَّاسُ، وحملُهُ في البحر، ولهُ الأجرُ إن بلغ): أي للحمَّالِ الأجرُ في جميعِ ما ذكرَ إن بلغَ المَنْزلَ لحصولِ المقصود.

  3. (ومَن استأجرَ أرضاً لزرعِ برٍّ فزرعَ رَطبةً، ضَمِنَ ما نقصتْ (١) بلا أجر)؛ لأنَّهُ صارَ غاصباً، وحكمُ الغصبِ هذا.

  4. (ومَن دفعَ ثوباً ليخيطَهُ قميصاً، فخاطَهُ قباءً (٢) ضمَّنَهُ قيمةَ ثوبِه، أو أخذَ القباءَ بأجرِ مثلِه، ولم يزدْ على ما سمِّي)؛ لأنَّهُ لا يزادُ على المسمَّى عندنا في الإجارةِ الفاسدة.