[[فصل في الحبس]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬١٨١ إلى ٧٬١٨٧
-
٤/١١٣٤/١١٣
ويُحْبَسُ الخصمُ مدَّةً رآها مصلحةً في الصَّحيح
-
التي يتَّخذها النَّاس (١) وان لم يحضرْ القاضي، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - الخاصةُ إن كانت من قريبِهِ يجيبُهُ كالهدية.
-
(ويشهدُ الجنازة، ويعودُ المريض، ويسوِّي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً،
-
ولا يسارّ أحدهما، ولا يضيِّفُهُ،
-
ولا يضحكُ، ولا يمزحُ معه،
-
ولا يشيرُ إليه، ولا يُلَقِّنُهُ حجَّةً، وكُرِهَ تلقينُ الشَّاهدِ بقولِهِ أتشهد بكذا
-
وكذا، واستحسنَهُ أبو يوسفَ - رضي الله عنه - فيما لا تهمةَ فيه (٢) (٣) ) (٤) ؛ وذلك فيما لا يستفيدُ بتلقينِهِ زيادة علم.