فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المهر

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٢٬٩١٩ إلى ٢٬٩٢١

  1. ٣/٢٧٣/٢٧

    أقلُّهُ عشرةُ دراهم، وتجبُ هي إن سمَّى دونَها،

  2. وإن سمَّى غيرَه، فالمسمَّى عند الوطء أو موتِ أحدِهما، ونصفُهُ بطلاقٍ قبل وطءٍ وخلوةٍ صحَّت

  3. (ولا نكاحَ واحدةٍ من اثنين زوَّجَهُما المأمورُ بواحدةٍ للآمر) : أي إن (١) أمر آخرَ أن يزوِّجَهُ امرأة، فزوَّجَه امرأتين بعقدٍ واحد، لا يصحُّ نكاحُ كلِّ واحدةٍ منهما، أمَّا إذا زوَّجَ بعقدينِ فالأوّلُ صحيحٌ دونَ الثَّاني.