فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الطلاق

شرح الوقايةالحنفيةالمسألة ٣٬٢٤٧

  1. ٣/٥٥٣/٥٥

    أحسنُهُ طلقةٌ فقط في طُهْرٍ لا وطءَ فيه. وحَسَنُهُ وهو السُّنِّيُّ: طلقةٌ لغيرِ الموطوءة ولو في حيض، وللموطوءةِ تفريقُ الثَّلاثِ في أطهارٍ لا وطءَ فيها فيمن تحيض، وأشهرٍ في الآيسة والصَّغيرة والحامل، للسُّنَة ثلاثاً في ثلاثة أشهر وحلَّ طلاقُهنَّ عقيبَ الوطء.