فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في الاستنجاء]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٧٤ إلى ٧٧٦

  1. ٢/١٠٠٢/١٠٠

    و الاستنجاءُ من كلِّ حدث غيرُ النَّوم، والرِّيح

  2. عصر): أي ظَهَرَ فيه النَّدوة بحيث لا يقطرُ الماءُ لو عصر، (أو وضعَ رطباً على ما طُيِّنَ بطينٍ فيه سرقين (١) ، ويَبِس، أو تَنَجَّس طرفٌ منه، فَنَسِيه وغَسلَ طرفاً آخر بلا تحرّ): أي لا يشترطُ التَّحرِّي في غسلِ طرفٍ من الثَّوب.

  3. (كحنطةٍ بالَ عليها حمرٌ تدوسها فقُسِم (٢) ، أو وُهِبَ بعضُها، فيطهرُ ما بقي)، اعلمْ أنَّه إذا وُهِب بعضُها، أو قُسِمَتْ الحنطةُ يكون كلُّ واحدٍ من القسمين طاهرا، إذ يحتملُ كلُّ واحدٍ من القسمين أن يكونَ النَّجاسةُ في الآخر، فاعتبرَ هذا الاحتمالُ في الطَّهارة؛ لمكان الضرورة.