فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل الإجارة على أحد الشرطين]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٩٬١٧٨ إلى ٩٬١٨٦

  1. ٤/٢٩٠٤/٢٩٠

    وصحَّ ترديدُ الأجرِ بالتَّرديد في خياطةِ الثَّوبِ فارسيّاً أو روميّاً، وصبغِهِ بعصفر، أو زعفران، وفي إسكان البيتِ عطّاراً، أو حدَّاداً، وفي حمل الدابّة إلى الكوفة، أو واسط، أو في هذه الدار، أو في هذه، وفي حملِ كُرِّ بُرّ، أو شعيرٍ عليها ويجبُ أجرُ ما وَجَد

  2. المعتاد، فإن انكسرَ دَنٌ في طريقِ الفراتِ ضَمِنَ الحمَّالُ قيمتَهُ في مكانٍ حَمْلِه بلا أجر، أو في موضعٍ كُسِرَ مع حصّة أجره)؛ لأنَّه لمَّا وجبَ الضَّمان فله وجهان:

  3. أحدُهما: أن يجعلَ فعلَه تعدِّياً من الإبتداء،

  4. فإنّ الحملَ شيءٌ واحد.

  5. أو يجعلَ الأوَّل بإذنِه،

  6. ثُمَّ صارَ تعدِّياً عند الكسر فيختارُ أيَّاً شاء.

  7. (الأجيرُ الخاصُّ يستحقُّ الأجرَ بتسليم نفسِهِ مدَّتَه،

  8. وإن لم يعملْ (١) كالأجير للخدمةِ سنة، أو لرعي الغنم، وسمِّي أجيرَ وحد (٢) )؛ لأنَّه لا يعملُ لغيرِهِ،

  9. (ولا يضمنُ ما تلفَ في يدِه أو بعملِه.