فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الطلاق (١)

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٣٬٢٤٨ إلى ٣٬٢٦٣

  1. ٣/٥٥٣/٥٥

    (أحسنُهُ طلقةٌ فقط في طُهْرٍ لا وطءَ فيه (٢) .

  2. وحَسَنُهُ وهو السُّنِّيُّ (٣) : طلقةٌ لغيرِ الموطوءة ولو في حيض، وللموطوءةِ تفريقُ الثَّلاثِ في أطهارٍ لا وطءَ فيها فيمن تحيض، وأشهرٍ في الآيسة والصَّغيرة والحامل، (للسُّنَة ثلاثاً في ثلاثة أشهر) (٤) ): فقولُهُ: وأشهرٍ عطفٌ على أطهار، (وحلَّ (٥) طلاقُهنَّ عقيبَ الوطء.

  3. ٣/٥٦٣/٥٦

    وبدعيُّه ثلاثٌ أو اثنتان بمرَّة، أو مرَّتين في طهرٍ لا رجعةَ فيه، أو واحدةٌ في طهرٍ لا وُطِئت فيه، أو حيضِ موطوءة وتجبُ رجعتُها في الأصحّ،

  4. فإذا طَهُرَتْ طلَّقَها إن شاء،

  5. وإن قال لموطوءتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسُنَّةِ بلا نيَّةٍ يقعُ عند كلِّ طهرٍ طلقةٌ،

  6. وإن نوى الكلَّ السَّاعة صحَّت

  7. وبدعيُّه (٦) ثلاثٌ أو اثنتان بمرَّة، أو مرَّتين في طهرٍ لا رجعةَ فيه، أو واحدةٌ في طهرٍ لا وُطِئت فيه، أو حيضِ موطوءة وتجبُ رجعتُها في الأصحّ) (٧) ، وعند بعض مشايخنا (٨) - رضي الله عنهم - تستحبّ.

  8. واعلم أن الطَّلاقَ أبغضُ المباحاتِ فلا بُدَّ أن يكونَ بقدرِ الضَّرورة، فأحسنُهُ الطلاق الواحد في طهرٍ لا وطءَ فيه.

  9. أمَّا الواحدةُ فلأنّها أقلّ.

  10. وأمَّا في الطُّهر؛ فلأنه إن كان في حالِ (٩) الحيضِ يمكنُ أن يكون لنفرة الطَّبعِ لا لأجلِ المصلحة.

  11. وأمَّا عدمُ الوطء؛ لئلا يكونَ شبهةُ العلوق.

  12. (فإذا طَهُرَتْ طلَّقَها إن شاء،

  13. وإن قال لموطوءتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسُنَّةِ بلا نيَّةٍ يقعُ عند كلِّ طهرٍ طلقةٌ) ؛ لأنَّ الطلاقَ السُنِّي هذا،

  14. (وإن نوى الكلَّ السَّاعة صحَّت) : أي النِيَّةُ حتى يقعَ الثَّلاث في الحال خلافاً لزُفر (١٠) - رضي الله عنه -؛ لأنه بدعيّ، وهو ضدُّ السُنِّيّ، وعندنا الثَّلاثُ دفعةً سُنِّيُّ الوقوع: أي وقوعُها مذهبُ أهلِ السُنَّة (١١) .

  15. ٣/٥٧٣/٥٧

    ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ حرّ، أو عبد،

  16. ولو سكران طائع أو مكرهٍ، أو أخرسَ بإشارتِه المعهودة، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان ولو زوَّجَهما خلافَهما.