فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في ثبوت النسب]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٠٠٤ إلى ٤٬٠١١

  1. ٣/١١٨٣/١١٨

    مَن قال: إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها، لزمَهُ نسبُهُ ومهرُها

  2. وأمَّا في موضعِ الإقامة، وهو ما قال:

  3. وإن كانت في مصر؛ أي وإن كانت في مصرٍ حين أبانَها، أو ماتَ عنها،

  4. فإن لم يكنْ معها وليٌّ تعتدُّ ثمَّةً ولا تخرجُ منه بدون الوليّ،

  5. وإن كان معها وليّ، فكذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ خروجَ المعتدَّةِ حرام،

  6. وإن كانت المسافةُ أقلُّ من مدَّةِ السَّفر.

  7. وعندهما يحلُّ الخروج؛ لأنَّ نفسَ الخروجِ مباحٌ دفعاً لوحشةِ الفرقة، وإنِّما الحرمةُ للسَّفر، وقد ارتفعَت؛ لوجودِ الوليّ،

  8. ثُمَّ لمَّا جازَ الخروجُ عندهما، فإلى أيِّ الجانبينِ تتوجَّه، فينبغي أن يكونَ الحكمُ على التَّفصيل الذي مرّ، (والله أعلم بالصواب) (١) .