فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٧٬٢٢٩ إلى ٧٬٢٣٢

  1. ٤/١١٨٤/١١٨

    وصحَّ قضاءُ المرأةِ إلاَّ في حدٍّ وقَوَدٍ،

  2. ولا يستخلفُ قاضٍ، ولا يوكِّلُ وكيلٌ إلاَّ مَن فُوِّضَ إليه ذلك، ففي المفوَّضِ نائبُهُ لا ينعزلُ بعزلِهِ وبموتِهِ موكَّلاً، بل هو نائبُ الأصيل، وفي غيرِهِ إن فعلَ نائبُهُ عنده أو أجاز هو، أو كان قَدَّرَ الثَّمَنَ في الوكالةِ صحَّ

  3. يكتبَ (بعد اسمه) (١) إلى قاض معين، بل يكفي أن يكتبَ ابتداءً: إلى كلِّ مَن يصلُّ إليه من قضاةِ المسلمين؛ لأنَّ تعيينَ المكتوبِ إليه تضييقٌ لا فائدةَ فيه (٢) ،

  4. (وان ماتَ الخصمُ ينفذُ على وارثِه.