فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العيدين

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٥١٥ إلى ١٬٥٣٦

  1. ٢/١٨٣٢/١٨٣

    (حُبِّبَ (١) يومُ الفطرِ أن يأكلَ قبل صلاتِه، ويَستاك، ويَغتسل، ويَتطيَّبَ، ويَلبسَ أحسنَ ثيابِه، ويُؤدِّي فطرتَه، ويَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه)، نفى التَّكبير بالجهرِ حتَّى لو كبَّرَ من غيرِ جهرٍ كان حسناً.

  2. (ولا يَتنفَّلُ قبل صلاةِ العيد، وشُرِطَ لها شروطُ الجُمعةِ وجوباً (٢) ، وأداءً، إلاَّ الخُطبةَ) (٣) ، أفادَ (٤) في (٥) هذه العبارةِ أنَّ صلاةَ العيدِ واجبة، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو الأصحّ، وقد قيل (٦) : إنِّها سُنَّة عند علمائِنا،

  3. فإن محمَّداً، قال (٧) : عيدان اجتمعا في يومِ واحد، فالأَوَّلُ سُنَّة، والثَّاني فريضة، فأجيبَ بأن محمَّداً إنِّما سمَّاها سُنَّة؛ لأنَّ وجوبَها ثَبَتَ بالسُنَّة (٨) .

  4. ٢/١٨٤٢/١٨٤

    ووقتُها من ارتفاعِ ذُكاءٍ إلى زوالِها. ويُصلِّي بهم الإمامُ ركعتَيْن، يُكَبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي،

  5. ثُمَّ يكبر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً،

  6. ثُمَّ يركعُ مُكَبِّراً، وفي الثَّانية: يبدأُ بالقراءة،

  7. ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفعُ يديه في الزَّوائد. ويخطبُ بعدها خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أحكام الفطرة.

  8. ومَن فاتته مع الإمامِ لم يقض، ويصلِّي غداً بعذر، لا بعده. والأضحى كالفطر أحكاماً، لكن هاهنا نُدِبَ الإمساكُ إلى أن يصلِّي،

  9. ولا يُكْرَهُ الأكلُ قبلَها، وهو المختار، ويكبِّرُ جهراً في الطَّريق، ويُعَلِّمُ في الخُطبة تكبيرَ التَّشريق، والأضحية. ويصلِّي بعذر أو بغيره أيَّامها لا بعدَها، والاجتماعُ يومَ عرفةٍ تشبُّها بالواقفينِ ليس بشيء

  10. (ووقتُها من ارتفاعِ ذُكاءٍ (١) إلى زوالِها.

  11. ويُصلِّي بهم الإمامُ ركعتَيْن، يُكَبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي (٢) ،

  12. ثُمَّ يكبر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً،

  13. ثُمَّ يركعُ مُكَبِّراً، وفي الثَّانية: يبدأُ بالقراءة،

  14. ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفعُ يديه في الزَّوائد.

  15. ويخطبُ بعدها خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أحكام الفطرة.

  16. ومَن فاتته مع الإمامِ لم يقض): أي إن صلَّى الإمامُ ولم يصلِّ رجلٌ معه لا يقضى، (ويصلِّي (٣) غداً بعذر، لا بعده.

  17. والأضحى كالفطر أحكاماً، لكن هاهنا (٤) نُدِبَ الإمساكُ إلى أن يصلِّي،

  18. ولا يُكْرَهُ الأكلُ قبلَها، وهو المختار، ويكبِّرُ جهراً في الطَّريق، ويُعَلِّمُ في الخُطبة تكبيرَ (٥) التَّشريق، والأضحية.

  19. ويصلِّي بعذر أو بغيره أيَّامها لا بعدَها، والاجتماعُ يومَ عرفةٍ تشبُّها بالواقفينِ ليس بشيء): أي ليس بشيءٍ معتبرٍ يتعلَّق به الثَّواب،

  20. فإنَّ الوقوفَ في مكانٍ مخصوص، وهو عرفات قد عُرِفَ قُرْبة،

  21. وأمَّا في غيرها فلا.

  22. ٢/١٨٥٢/١٨٥

    ويجبُ تكبيرُ التَّشريق، وهو قولُهُ: اللهُ أكبر الله اكبر، لا إله إلاَّ الله، واللهُ أكبر الله أكبر، ولله الحمد، من فجرِ عرفة عُقَيْبَ كلِّ فرضٍ أُدِّي بجماعةٍ مستحبَّة على المقيمِ بالمصر، ومقتديةٍ برَجُل، ومسافرٍ مقتدٍ بمقيم إلى عصرِ العيد، وقالا: إلى عصرِ آخر أيَّام التَّشريق، وبه يعمل، ولا يدعُهُ المؤتم