باب صلاة المريض
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ١٬٣٦٣ إلى ١٬٣٦٩
-
٢/١٦٩٢/١٦٩
إن تعذَّرَ القيامُ لمرضٍ حَدَثَ قبل الصَّلاة أو فيها صلَّى قاعداً يركعُ ويسجد.
-
وإن تعذَّرا أومأ برأسِهِ قاعداً، وجعلَ سجودَه أخفضَ من ركوعِه،
-
ولا يَرْفَعُ إليه شيئاً للسُّجود.
-
وإن تعذَّرَ القعودُ أومأ مُسْتلقياً ورجلاهُ إلى القبلة، أو مُضْطَجِعاً ووجهُهُ إليها، والأَوَّلُ أولى.
-
وإن تعذَّرَ الإيماءُ أُخِّرَت،
-
ولا يُؤمِئُ بعينيهِ، خلافاً لزُفَر - رضي الله عنه -، وحاجبيه، وقلبِه.
-
وإن تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ لا القيام قَعَد وأومأ، وهو أفضلُ من الإيماءِ قائماً، ومُومِئٌ صحَّ في الصَّلاةِ استأنفَ