فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل في الحقوق]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٥٧٤ إلى ٦٬٥٧٩

  1. ٤/٦٠٤/٦٠

    (يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ) الكنيفُ: المستراحُ (٤) ، (لا الظُّلةِ) : في «المغرب» : ظلَّةُ الدَّارِ: السُّدّةُ التي فوقَ البابِ (٥) ، وعن صاحب «الحصر» : هي التي أحدُ طرفي جذوعِها على هذه الدَّار، وطرفُها الآخرُ على حائطِ الجارِ المقابلِ، (إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها.

  2. ٤/٦١٤/٦١

    والشَّجرُ لا الزَّرعُ في بيعِ الأرض،

  3. ولا الثَّمرُ في بيعِ شجرِ فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق.

  4. ولا العلوِّ في شراءِ بيتٍ بكلِّ حقٍّ،

  5. ولا في شراءِ مَنْزلٍ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ،

  6. ولا الطَّريقُ، والشُّربُ، والمسيل في البيعِ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ أيضاً بخلافِ الإجارة.