[[فصل في الحقوق]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٦٬٥٧٤ إلى ٦٬٥٧٩
-
٤/٦٠٤/٦٠
(يَدْخُلُ البناءُ، والمفتاحُ، والعلوُّ، والكنيفُ في بيعِ الدَّارِ) الكنيفُ: المستراحُ (٤) ، (لا الظُّلةِ) : في «المغرب» : ظلَّةُ الدَّارِ: السُّدّةُ التي فوقَ البابِ (٥) ، وعن صاحب «الحصر» : هي التي أحدُ طرفي جذوعِها على هذه الدَّار، وطرفُها الآخرُ على حائطِ الجارِ المقابلِ، (إلا بذكرِ كلِّ حقٍّ هو لها، أو بمرافقِها، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيها أو منها.
-
٤/٦١٤/٦١
والشَّجرُ لا الزَّرعُ في بيعِ الأرض،
-
ولا الثَّمرُ في بيعِ شجرِ فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن ذَكَرَ الحقوقَ والمرافق.
-
ولا العلوِّ في شراءِ بيتٍ بكلِّ حقٍّ،
-
ولا في شراءِ مَنْزلٍ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ،
-
ولا الطَّريقُ، والشُّربُ، والمسيل في البيعِ إلا بذكرِ ما ذُكِرَ أيضاً بخلافِ الإجارة.