كتاب الحدود
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٨٩٤ إلى ٤٬٩٠٨
-
٣/١٩٨٣/١٩٨
(الحدُّ: عقوبةٌ مقدَّرةٌ يجبُ حقَّاً لله تعالى،
-
فلا تعزير، ولا قصاص حد) .
-
أمَّا التَّعزير؛ فلعدمِ التَّقدير.
-
وأمَّا القصاص؛ فلأنَّهُ حقُّ وليِّ القصاص.
-
(والزِّنا: وطءٌ في قُبِلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته) ؛ كمعتدةٍ البائن أو الثَّلاث.
-
(ويثبتُ بشهادةِ أربعةٍ بالزِّنا لا بوطء أو جماع، فيسألُهم الإمامُ عنه، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنَى؟
-
ومتى زنَى؟ وبمَن زنَى؟) .
-
أمَّا السُّؤالُ عن الماهيَّة (١) ؛ فلأنَّ بعضَ النَّاسِ يطلقونَه على كلِّ وطءٍ حرام، وأيضاً: قد أطلقَهُ الشَّارعُ على غيرِ هذا الفعل، نحو: «العينان تزينان» (٢) .
-
وأمَّا عن الكيفيَّة؛ فلأنَّه قد يقعُ الوطءُ من غيرِ إلتقاءِ الختانين.
-
وأمَّا عن أين؟؛ فلأنَّ الزِّنا في دارِ الحربِ لا يوجبُ الحدّ.
-
وأمَّا عن متى؛ فلأنَّ التَّقادُمَ لا يوجبُ الحدّ.
-
وأمَّا عن المزنيَّة؛ فلأنَّه قد يكون في وطئها شبهة؟
-
٣/١٩٩٣/١٩٩
فإن بيَّنوه: وقالوا: رأيناهُ وَطِئها في فرجِها، كالميلِ في المُكْحُلة، وعُدِّلوا سرَّاً وعلاناً، حُكِمَ به. وبإقراره أربعاً في أربعةِ مجالس ردَّهُ كلَّ مرَّة،
-
ثُمَّ سأله كما مرّ،
-
فإن بيَّنَ حُبِّبَ تلقينُهُ برجوعِهِ: بلعلَّك لمست، أو قبَّلت، أو وَطِئت بشبهة،
-
فإن رَجَعَ قبل حدِّه، أو في وسطِه خُلِّيَ وإلاَّ حدّ.